للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (٢)

وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (٣) (قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ , وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ) (٤) (" وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ") (٥)

(قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] (٦) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) (٧) (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) (٨) (قَالَ جَابِرٌ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ (٩) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ) (١٠)

وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) (١١) (يَوْمَ النَّحْرِ) (١٢) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (١٣) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (١٤) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (١٥) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (١٦) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (١٧) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (١٨) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (١٩) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (٢٠) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (٢١) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (٢٢) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (٢٣) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (٢٤) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ , وَحَلَقْتُ , وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (٢٥) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) (٢٦) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (٢٧) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (٢٨) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (٢٩)) (٣٠) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (٣١) (عِرْضَ (٣٢) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (٣٣) قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (٣٤) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ - وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا - ") (٣٥)


(٢) (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (د) ١٩٣٥ , (حم) ١٤٤٨٠
(٣) (د) ١٩٣٧ , (جة) ٣٠٤٨ , (حم) ١٤٥٣٨
(٤) (حم) ١٤٩٨٦
(٥) (حم) ١٤١٤٨ , (م) ٣٥١ - (١٣١٨) , (هق) ٩٩٧٤
(٦) (خ) ٥٢٢٨
(٧) (خ) ١٦٣٣ , (م) ١٢٥ - (١٢١١) , (ط) ٨٨١
(٨) (خ) ٥٢٢٨ , ٢٩٠ , ١٦٢٣ , (م) ١٢٥ - (١٢١١) , (س) ٢٩٠ , (ط) ٨٨١
(٩) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق - خلافا لمذهب الحنفية - لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحالق: خذ - وأشار إلى جانبه الأيمن - ثم الأيسر , ثم جعل يُعطيه الناس. رواه مسلم. أ. هـ
(١٠) (حم) ١٤٥٣٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) (خ) ١٦٥١ , (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(١٢) (خ) ١٦٥٠ , (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(١٣) (خ) ١٢٤ , (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(١٤) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦) , (د) ٢٠١٥
(١٥) (د) ٢٠١٥ , (خز) ٢٧٧٤
(١٦) (م) ٣٣١ - (١٣٠٦) , (خ) ٨٤
(١٧) (خ) ٨٤
(١٨) (خ) ٨٣ , (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(١٩) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(٢٠) (خ) ٨٤
(٢١) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(٢٢) (خ) ١٦٣٦ , (س) ٣٠٦٧ , (د) ١٩٨٣
(٢٣) (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦) , (خ) ٦٢٨٩
(٢٤) (م) (١٣٠٦) , (حم) ٦٤٨٩
(٢٥) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٦) (خ) ١٦٥٠
(٢٧) (م) ٣٢٨ - (١٣٠٦)
(٢٨) (حم) ٢٦٤٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢٩) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض , جازَ , ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ
(٣٠) (خ) ١٦٣٤ , (د) ٢٠١٥ , (حم) ٢٧٣١
(٣١) (جة) ٣٤٣٦
(٣٢) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٠٠)
(٣٣) (د) ٢٠١٥ , (جة) ٣٤٣٦ , انظر صحيح الجامع: ٣٩٧٣، ٧٩٣٥ , صحيح الأدب المفرد: ٢٢٣
(٣٤) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب (ج٣ص ٣٣٨)
(٣٥) (حم) ٥٦٤ , (خ) ١٤٤٢ , (م) ٤٠٧ - (١٣٣٤) , (س) ٢٦٣٥