(٣٧) (حم) ٢٦٣٨٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٣٨) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (حم) ١٥٢٨١ (٣٩) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا: مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر , وَأَفْضَلُه: بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة , وَذَبْح الْهَدْي , وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَهُ تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطُه: أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ , حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف , ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات , فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر , لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم. وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع , أَوْ الْقُدُوم , أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ. كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام , فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّع , فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَافُ الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض , وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة , وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢) (٤٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٤١) (ت) ٨٨٥ , (حم) ٥٦٢ , (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣) (٤٢) (م) ٢٥٦ - (١٢٧٤) , (س) ٢٩٧٥ , (د) ١٨٨٠ (٤٣) (م) ٢٥٦ - (١٢٧٤) (٤٤) (م) ٢٥٥ - (١٢٧٣) , (س) ٢٩٧٥ , (د) ١٨٨٠ (٤٥) (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣) , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (حم) ٢١١٨ , (ش) ١٣١٣٦ (٤٦) (م) ٢٥٧ - (١٢٧٥) , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (ن) ٣٩٢٥ (٤٧) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤١٤٨ (٤٨) (م) ٢٦٥ - (١٢٧٩) , (س) ٢٩٨٦ , (د) ١٨٩٥ (٤٩) (م) ١١١ - (١٢١١) , (خ) ١٤٨١ , (س) ٢٧٦٤ , (د) ١٧٨١ , (حم) ٢٥٤٨٠ عن عائشة , (حم) ٦٠٨٢ عن ابن عمر (٥٠) قال الألباني في حجة النبي ص٨٨: كذا أطلق جابر - رضي الله عنه - وفصَّلت ذلك عائشة , حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى , وأما الذين جمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت , وجابرٌ نفى , والمُثبِت مقدمٌ على النافي. أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا , وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام , وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد قلت: والطريق الأخير منها ضعيف , لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز , لا سيما إذا كان مثل هشام , ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة , فممن الخطأ والإدراج؟. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص٣٨٥ ج٢ من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين , لكنَّ هذه الزيادة قيل: أنها من قول الزهري , لا من قول عائشة ". والزهري جبلٌ في الحفظ , فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ , وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية , فيرد به حديث عائشة , فيقول: " وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم , على أنه يستحب طوافان بالبيت , وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر , ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ". قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه , وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف , ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: ٢٢٣ ج ١: ٤١٠) عن عبد الرحمن ابن القاسم , عن أبيه به , وهذا سند صحيح , أيضا كالجبل ثبوتا , والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس , أنه سُئِل عن متعة الحجِّ , فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في حجة الوداع , فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال: " من قلَّد الهدي , فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله , ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج , فإذا فرغنا من المناسك , جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجُّنا , وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما , ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه , ومن طريقه البيهقي في سننه (٥/ ٢٣) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة , ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر , ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا , وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " , ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه , فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن , فلا أقل من أن يدل على الوجوب , فكيف الاستحباب؟. وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه , بعدما ثبت الأمر به من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ (٥١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٧٠: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (٢٠٠٠) والنسائي , والترمذي (١/ ١٧٣) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل). وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا). وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (٣/ ٤٥٢) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام). قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري). قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر. ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء ". ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم. ولا يشدُّ من عضده ما رواه عمر بن قيس , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقي فإن سنده ضعيف جدا , من أجل عمر بن قيس هذا , وهو المعروف - رضي الله عنهما - (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلِّسٌ , وقد عنعنه أيضا. أ. هـ (٥٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٥٣) (حم) ١٨٤١ , (خ) ١٥٥٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (٥٤) (خ) ١٥٥٥ (٥٥) (حم) ١٨٤١ (٥٦) (خ) ١٥٥٥ (٥٧) (حم) ١٨٤١ (٥٨) (خ) ١٥٥٥ (٥٩) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (٦٠) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ: يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ , وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي (٦١) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ (٦٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) (٦٣) (حم) ٥٦٤ (٦٤) (حم) ٣٥٢٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٦٥) (اِنْزِعُوا) مَعْنَاهُ: اِسْتَقُوا بِالدِّلَاءِ , وَانْزِعُوهَا بِالرِّشَاءِ. النووي (ج٤ / ص ٣١٢) (٦٦) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) (٦٧) (خ) ١٥٥٥ (٦٨) أَيْ: لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ , وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء , لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ , لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء. وَفِيهِ فَضِيلَة الْعَمَل فِي هَذَا الِاسْتِقَاء، وَاسْتِحْبَاب شُرْب مَاء زَمْزَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢) (٦٩) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) (٧٠) (خ) ١٥٥٥ (٧١) (د) ١٩٧٣ , (حم) ٢٤٦٣٦، (ك) ١٧٥٦ , (خز) ٢٩٧١ , (حب) ٣٨٦٨ , (هق) ٩٤٤٣ (٧٢) (خ) ٦٨٠٣