للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ عُمَرٍ (١) كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " (٢)


(١) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (١١/ ٢٧٩): أما عدد عُمَره من حديث عائشة في "المسند" ٦/ ٢٢٨، وأخرجه البخاري (١٧٧٦) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (١٧٧٥) بلفظ " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربعاً ".
وقد بين حديثُ ابن عباس السالف برقم (٢١١١)، وحديث أنس عند البخاري (١٧٧٩) أن الرابعة هي عمرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع حجته.
وأخرج البخاري أيضاً (٤١٤٨) عن أنس، قال: اعتمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عُمَر، لم يعد عمرة الحج.
لكن أخرج البخاري أيضاً (١٧٨١) من حديث البراء أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر مرتين , قال ابن حجر في "الفتح" ٣/ ٦٠٠: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) ثم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه ثم يعد أيضاً التي صُد عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدّها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (٩٣٥). أ. هـ
(٢) (حم) ٦٦٨٥ , (هق) ٩١٩٦ , (طب) ج١١/ص٣٧ ح١٠٩٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.