للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ش هق) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي (١) نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ , فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ (٢)) (٣) (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) (٤).


(١) هو أَنَسٌ - رضي الله عنه -.
(٢) قال البيهقي في (سننه الكبرى) ١١٧٣١: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ. أ. هـ
(٣) (ش) ٢٠١٣١ , (هق) ١١٧٣٩
(٤) (هق) ١١٧٣٩ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٦٣٤