للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْحَسَبُ الْمَالُ (١) وَالْكَرَمُ (٢) التَّقْوَى (٣) " (٤)


(١) أَيْ: مَالُ الدُّنْيَا الْحَاصِلُ بِهِ الْجَاهُ غَالِبًا. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ١٢٧)
(٢) أَيْ: الْكَرَمُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعَقِبِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْإِكْرَامُ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ١٢٧)
(٣) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ مِنْ مَآثِرِهِ وَمَآثِرِ آبَائِهِ , وَالْكَرَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالشَّرَفِ وَالْفَضَائِلِ , وَهَذَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ، فَرَدَّهُمَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَعِنْدَ اللهِ، أَيْ: لَيْسَ ذِكْرُ الْحَسَبِ عِنْدَ النَّاسِ لِلْفَقِيرِ حَيْثُ لَا يُوَقَّرُ وَلَا يُحْتَفَلُ بِهِ , بَلْ كُلُّ الْحَسَبِ عِنْدَهُمْ مَنْ رُزِقَ الثَّرْوَةَ وَوُقِّرَ فِي الْعُيُونِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ حَسَبِ الرَّجُلِ إِنْقَاءُ ثَوْبَيْهِ , أَيْ: إِنَّهُ يُوَقَّرُ لِذَلِكَ , مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَلِيلُ الثَّرْوَةِ , وَذُو فَضْلٍ وَشَرَفٍ عِنْدَ النَّاسِ , وَلَا يُعَدُّ كَرِيمًا عِنْدَ اللهِ , وَإِنَّمَا الْكَرِيمُ عِنْدَهُ مَنْ اِرْتَدَى بِرِدَاءِ التَّقْوَى. تحفة الأحوذي
(٤) (ت) ٣٢٧١ , (جة) ٤٢١٩ , (حم) ٢٠١١٤ , (ك) ٢٦٩٠, وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٧٠