للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (١) وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " (٢)

وفي رواية: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا , وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (٣)

وفي رواية: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " (٤)

وفي رواية: " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (٥)


(١) قال صاحب سبل السلام: فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْأَمْرِ مِنْ الثَّيِّبِ , فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُبَ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ مِنْهَا بِالْإِذْنِ بِالْعَقْدِ , وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارُ رِضَاهَا , وَهُوَ مَعْنَى أَحَقِّيَّتِهَا بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فِي الْأَحَادِيثِ.
(٢) (م) ٦٧ - (١٤٢١) , (س) ٣٢٦٤ , (د) ٢٠٩٩ , (جة) ١٨٧٠ , (حم) ١٨٨٨
(٣) (م) ٦٨ - (١٤٢١) , (ت) ١١٠٨ , (س) ٣٢٦٠ , (د) ٢٠٩٨ , (حم) ٢١٦٣
(٤) (س) ٣٢٦١
(٥) (د) ٢١٠٠ , (س) ٣٢٦٣ , (حم) ٣٠٨٧