للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا هَامَةَ , وَلَا عَدْوَى , وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْفَرَسِ , وَالْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ (١) " (٢)


(١) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِه وَأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى سُكْنَاهَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ أَوْ الْهَلَاك، وَكَذَا اِتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ الْمُعِينَةَ , أَوْ الْفَرَسِ , أَوْ الْخَادِم , قَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِقَضَاءِ الله تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ: قَدْ يَحْصُلُ الشُّؤْمُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة: " إِنْ يَكُنْ الشُّؤْم فِي شَيْء ".
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَثِيرُونَ: هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطِّيَرَة , أَيْ: الطِّيَرَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يُكْرَهُ سُكْنَاهَا , أَوْ اِمْرَأَةٌ يُكْرَهُ صُحْبَتَهَا، أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِم , فَلْيُفَارِقْ الْجَمِيعَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِه , وَطَلَاقِ الْمَرْأَة. (النووي ج ٧ / ص ٣٨٢)
(٢) (د) ٣٩٢١ , (حم) ١٥٥٤