للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شُؤْمَ , وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ (١) " (٢)


(١) أَيْ: قَدْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْيُمْنُ ضِدُّ الشُّؤْمِ. تحفة الأحوذي - (ج ٧ / ص ١٤١)
وقال الألباني في (الصَّحِيحَة): ٩٩٣: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥/ ٤٧٠) عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: من حدَّثَك؟ , فكرهتُ أن أحدِّثَه , فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " لَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُن الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ , وَالْفَرَسِ " وإسناده جيد.
قال الطحاوي: فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا قَالَ: " إنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ , فَفِيهِنَّ " , أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ , لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ. أ. هـ
(٢) (جة) ١٩٩٣ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥٠٠ , الصَّحِيحَة: ١٩٣٠