للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ, وَالنَّاسُ فِي [مَقِيلِهِمْ] (١) " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ (٢) وَلَا قِلَادَةٌ (٣) إِلَّا قُطِعَتْ " (٤)

الشرح (٥)


(١) (ط) ١٦٧٧ , (طب) (ج ٢٢ / ص ٢٩٤ ح٧٥٠)
(٢) أَيْ: أَوْتَار الْقَوْس. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٤٥٤)
(٣) أَيْ: مُطْلَقًا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٤٥٤)
(٤) (د) ٢٥٥٢ , (خ) ٢٨٤٣ , (م) ٢١١٥
(٥) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَفِي الْمُرَاد بِالْأَوْتَارِ ثَلَاثَة أَقْوَال:
أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ أَوْتَارَ الْقَسِّيِّ لِئَلَّا تُصِيبهَا الْعَيْنُ بِزَعْمِهِمْ، فَأُمِرُوا بِقَطْعِهَا, إِعْلَامًا بِأَنَّ الْأَوْتَارَ لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْئًا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِك.
ثَانِيهَا: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَنِق الدَّابَّةُ بِهَا عِنْدَ شِدَّةِ الرَّكْض، وَيَضِيقُ عَلَيْهَا نَفَسُهَا وَرَعْيُهُا، وَرُبَّمَا تَعَلَّقَتْ بِشَجَرَةٍ فَاخْتَنَقَتْ أَوْ تَعَوَّقَتْ عَنْ السَّيْر.
ثَالِثهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس , حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ , وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيّ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي وَهْب الْحَسَّانِي رَفَعَهُ: " اِرْبِطُوا الْخَيْل , وَقُلِّدُوهَا , وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَار " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا اِخْتِصَاصَ لِلْإِبِلِ، هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوه.
فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ , فَلَا نَهْيَ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ , وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِه.
وَكَذَلِكَ لَا نَهْي عَمَّا يُعَلَّقُ لِأَجْلِ الزِّينَةِ , مَا لَمْ يَبْلُغْ الْخُيَلَاءَ أَوْ السَّرَف. فتح الباري (ج٩ ص ٢١٠)