(٢) (طب) ١٠٧٤٢ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٩٧ وقال الألباني في الصحيحة (٢٧٩٩): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " , وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة , كما قال ابن كثير وابن حجر: " والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه , وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) , لأن هذه في عقوبة القاتل , وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا. وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه , فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها , وإغفال الحافظين لها. الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ , قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم ٤) بسند صحيح. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (٥/ ١٣٨) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ