(٢) الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد , والمرادُ به: التعجُّب.(٣) (حم) ٢١٤٢ , (س) ٣٩٩٩ , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.(٤) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ.(٥) أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ.(٦) الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (٥/ ٤٨٠)(٧) أَيْ: تَسِيلُ.(٨) (ت) ٣٠٢٩(٩) (حم) ٢١٤٢ , (س) ٣٩٩٩(١٠) (جة) ٢٦٢١ , (س) ٣٩٩٩(١١) (س) ٣٩٩٧(١٢) الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ , ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ , بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ , رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (٥/ ٣٨٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute