للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " , فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (١) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (٢) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (٣) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (٤) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (٥) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (٦)) (٧) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (٨) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (٩) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (١٠)

وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (١١)) (١٢) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (١٣) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (١٤) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (١٥)) (١٦)

وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (١٧) ") (١٨)


(١) (حم) ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (جة) ٢٦٢٨ , (س) ٤٧٩٩ , (د) ٤٥٤٩ , (حم) ٦٦٨١
(٣) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ , بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا , وَهُمْ أَحْزَابٌ اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٤) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَرُ وَيُذْكَرُ مِنْ مَكَارِمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرِهِمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٥) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط.
(٦) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَتُهُ وَالْقِيَامُ بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاسِ يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٧٠)
(٧) (د) ٤٥٤٧ , (س) ٤٧٩٩ , (جة) ٢٦٢٨
(٨) (جة) ٢٦٢٨
(٩) (حم) ٦٦٨١
(١٠) (حم) ٦٧٥٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الإسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامَهُ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٢) (خ) ٦٤٨٨
(١٣) (حم) ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٤) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ.
وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيدُ بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا , أَوْ تَنْفِيذَهَا ,
وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (١٩/ ٣٢٣)
(١٥) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٦) (خ) ٦٤٨٨
(١٧) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْدَ شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِه , مِمَّنْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَده , أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٢٣)
(١٨) (حم) ٦٩٣٣ , ٦٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن