للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ (١) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ , وَإِنْ مَاتَ , مَاتَ كَافِرًا (٢) وَإِنْ انْتَشَى , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنْ مَاتَ فِيهَا , مَاتَ كَافِرًا " (٣)


(١) الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه.
(٢) أَيْ: كان كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (٤٠/ ٢٨٦)
(٣) (س) ٥٦٦٨ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٣٨٣ , وقال المنذري: رواه (س) موقوفا على ابن عمر. قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي , فله حُكم الرَّفْع.