(٢) (حم) ١٦٠٥٨ , قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٣) قلت: وهذا للأسف الشديد حاصلٌ في زمانِنا هذا , وإن اختلفت الطُّرق والأسباب. فمما هو مُشاهَد في بعض البلدان مثلا , أن تقوم المرأة بعد زواجها بتغيير اسم عائلتها في الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية , وجواز السفر , إلى اسم عائلة زوجِها , فهذا الفعل يقعُ فاعله تحت باب الوعيد والتهديد. وكذلك الحال في بعض القرى والبوادي , إن جاءت عائلة صغيرة , أو ضعيفة لتسكن في قرية غير قريتها الأصلية , فإنها تقوم بالانتساب لعائلة قوية كثيرة العدد من نفس القرية التي ترغب في سكنها , وذلك لتحصل على الحماية من تلك العائلة القوية. وكذلك الحال فيمن يتبنَّى طِفلا يتيما , ويريد أن يربيه ويعتني به , فإن كفالة اليتيم وإن كانت من أعظم وأفضل الأعمال في الإسلام , إلا أنه لا يجوز شرعا لكافل اليتيم أن يغيِّرَ اسمَ عائلةِ الطفل , حتى وإن كان هذا الطفل لَقيطا , لا يُعرَف من هو والده الحقيقي. فلو كان اسمه (زيد) مثلا , فيكون اسمه في الوثائق: زيد بن عبد الله. أما أن يُنْسَبَ إلى للكافل , فهذا لا يجوز مطلقا. ع