للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ , وَعَلَّمَنِي , حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا , فَمُرْنِي) (١) (بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي) (٢) (فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ , فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ " , قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟) (٣) (قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ") (٤)

الشرح (٥)


(١) (حم) ١٩٠٤٦ , (د) ٤٢٨
(٢) (د) ٤٢٨
(٣) (حم) ١٩٠٤٦ , (د) ٤٢٨
(٤) (د) ٤٢٨ , (حم) ١٩٠٤٦ , انظر الصَّحِيحَة: ١٨١٣
(٥) قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي , إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا.
فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا , فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا , فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (١/ ٤٧٠)
وقال الألباني في الصحيحة ح١٨١٣: في المتن إشكال , لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة , فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا , فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له , كما هو في الحديث نفسه , والله أعلم. أ. هـ