(٢) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم فِي خُفْيَة لِئَلَّا يُوقِظهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج ٣ / ص ٤٠١)(٣) (م) ٩٧٤ , (س) ٣٩٦٣(٤) (م) ٢٨١٥(٥) التقنُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره.(٦) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.(٧) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.(٨) الْإِحْضَار: الْعَدْوُ.(٩) (حَشْيَا) أَيْ مُرْتَفِعَة النَّفْس مُتَوَاتِرَته كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٢٧٨)وَقَوْله: (رَابِيَة) أَيْ: مُرْتَفِعَة الْبَطْن. شرح النووي (ج ٣ / ص ٤٠١)(١٠) أَيْ: الشَّخْص.(١١) (م) ٩٧٤ , (س) ٣٩٦٣(١٢) (م) ٢٨١٥(١٣) الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر , أَيْ: بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِك عَلَى غَيْرِك , وَذِكْرُ اللهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ , وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا. شرح سنن النسائي (ج ٣ / ص ٢٧٨)(١٤) اللَّهْد: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر , وَهَذَا كَانَ تَأدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ. شرح سنن النسائي (ج ٣ / ص ٢٧٨)(١٥) (م) ٩٧٤ , (س) ٣٩٦٣(١٦) (م) ٢٨١٥ , (س) ٣٩٦٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute