للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا , فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا , ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ (١) فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ (٢) أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلْهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا) (٣) (أَأَقْتُلُهُ؟) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلْهُ , فَإِنْ قَتَلْتَهُ , فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ") (٥)

الشرح (٦)


(١) أَيْ: اِلْتَجَأَ إِلَيْهَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٠١)
(٢) أَيْ: دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَام. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٠١)
(٣) (خ) ٣٧٩٤ , (م) ٩٥
(٤) (خ) ٦٤٧٢ , (م) ٩٥
(٥) (خ) ٣٧٩٤ , (م) ٩٥
(٦) مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَافِرَ مُبَاحُ الدَّم بِحُكْمِ الدِّينِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم، فَإِذَا أَسْلَمَ صَارَ مُصَانَ الدَّمِ كَالْمُسْلِمِ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ ذَلِكَ , صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِحَقِّ الْقِصَاص , كَالْكَافِرِ بِحَقِّ الدِّين.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِلْحَاقُهُ فِي الْكُفْرِ كَمَا تَقَوَّلَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِم بِالْكَبِيرَةِ، وَحَاصِلُهُ اِتِّحَادُ الْمَنْزِلَتَيْنِ , مَعَ اِخْتِلَافِ الْمَاخَذ، فَالْأَوَّلُ: أَنَّهُ مِثْلُكَ فِي صَوْنِ الدَّم، وَالثَّانِي: أَنَّكَ مِثْلُهُ فِي الْهَدَر. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣٠١)