للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:) (١) (رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ) (٢)

(أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا) (٣) (فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (٤)) (٥) فَيُقْتَلُ بِهِ (٦) (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ , الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (٧)) (٨)

وفي رواية (٩): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ")


(١) (خ) ٦٤٨٤ , (م) ٢٥ - (١٦٧٦)
(٢) (س) ٤٠٥٧ , (خ) ٦٤٨٤
(٣) (س) ٤٧٤٣ , (خ) ٦٤٨٤
(٤) أَيْ: القِصاص.
(٥) (س) ٤٠٥٧
(٦) (حم) ٥٠٩
(٧) قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ , فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام.
وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة , بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ , كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ , وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ , كَأَهْلِ الْبَغْي , وَقُطَّاعِ الطَّرِيق , وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر , لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ , فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ , قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه , غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ , وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه.
وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ , لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد , فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا , فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر.
وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ , لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٣١٧)
(٨) (م) ٢٥ - (١٦٧٦) , (خ) ٦٤٨٤
(٩) (س) ٤٧٤٣ , (د) ٤٣٥٣ , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢١٩٦