للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ , وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ , احْلِقِي رَأسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً " , قَالَ: فَوَزَنَتْهُ , فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا , أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. (١)

الشرح (٢)


(١) (ت) ١٥١٩ , (ش) ٢٤٢٣٤
(٢) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١١٧٥: (تنبيه) ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا الحديث عَقِبَ قول المَاتِنِ: (ويُسَنُّ أن يُحلق رأسُ الغلام في اليوم السابع ويُتصدقُ بوزنه فضة , ويُسمى فيه).
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع , وإنما روى ذلك من حديث أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب يوم سابعهما فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا " أخرجه الطبراني في (الاوسط) (١/ ١٣٣ / ٢) من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل ابن لهيعة , فإنه سيء الحفظ , إِلَّا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث
وقال الهيثمي في (المجمع) (٤/ ٥٧): (رواه الطبراني في (الكبير) و (الاوسط) والبزار , وفي إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح).
قلت: وفاته أن ابن لهيعة في إسناد (الاوسط) أيضا , ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصَّدَقَة باليوم السابع , إِلَّا حديث ابن عباس الذي أوردتُه في (فائدة) في الحديث (١١٥٠) , وهو ضعيف أيضا.
وقد صرَّح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم في (تحفة الودود باحكام المولود) (ص٣١ هند) فلعل هذا الحكم يتقوَّى بمجموع حديث أنس , وحديث ابن عباس.
وأما ما روى البيهقى (٩/ ٣٠٤) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة " فهو مُنْكَر مخالفٌ لحديث أبي رافع , وأنس هذا , وعلَّتُه موسى بن الحسن , وهو موسى بن الحسن بن موسى , قال ابن يونس في (تاريخ مصر): (يُعْرَف ويُنْكَر).
وأما دليل الحَلْقِ والتسمية في اليوم السابع , فهو حديث سمرة الذي تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم (١١٦٥).
(فائدة) قال الحافظ في (التلخيص) (٤/ ١٤٨): (الروايات كلُّها متفقةٌ على ذِكْر التصدق بالفضة , وليس في شيء منها ذِكْر الذهب , بخلاف ما قال الرافعي: إنه يُسْتَحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة ...).
قلت: ذُكِر في حديث ابن عباس في أنَّ سبعةً من السُّنَّة في الصبيِّ يومَ السابع , وفيه: (ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة).
وقال: (وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف) , وقد تقدمت الاشارة إليه آنفا. أ. هـ
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ١١٦٤: (فائدة): يلاحِظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما , وفي أخرى أنه كبشان.
وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الأخذُ به , والاعتماد عليه , لأمرين:
الأول: أنها تضمَّنَتْ زيادة على ما قبلها , وزيادة الثقة مقبولة , لا سيما إذا جاءت من طُرُقٍ مختَلِفة المَخارِج , كما هو الشأن هنا.
والآخر: إنها توافِق الأحاديث الأخرى القَوْلِية في الباب , والتي تُوجِبُ العَقَّ عن الذكر بشاتيْن. أ. هـ