(٢) (خ) ٦٤٤٢(٣) قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٤) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)(٥) قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ , يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ , فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ.(٦) (جة) ٢٥٥٣ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤٤٢٨ , (ش) ٢٨٧٧٦ , انظر الصحيحة: ٢٩١٣(٧) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حب) ٤١٤ , (حم) ١٩٧(٨) (ت) ١٤٣١ , (ش) ٢٨٧٧٩ , (خ) ٦٤٤١ , (م) ١٥ - (١٦٩١)(٩) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.(١٠) (د) ٤٤١٨ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤١٣ , (مش) ٢٠٥٧(١١) (ت) ١٤٣١(١٢) (حم) ٣٥٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٣) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)(١٤) (ت) ١٤٣١(١٥) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حم) ٣٩١(١٦) (حم) ٢٤٩ , (ط) ١٥٠٦ , (هق) ١٦٦٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.(١٧) (حم) ٣٥٢ , (ن) ٧١٥٤ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٨) (ت) ١٤٣١(١٩) أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج١٩ص ٢٥٧)(٢٠) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء/١٥]} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٢١) أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح (ج١٩ص٢٥٧)(٢٢) أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٢٣) (م) ١٥ - (١٦٩١) , (خ) ٦٤٤٢ , (ت) ١٤٣٢ , (حم) ٣٩١(٢٤) أَيْ: مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٢٥) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٢٦) مُنَاسَبَة إِيرَاد عُمَر قِصَّة الرَّجْم وَالزَّجْر عَنْ الرَّغْبَة عَنْ الْآبَاء لِلْقِصَّةِ الَّتِي خَطَبَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ قَوْل الْقَائِل: " لَوْ مَاتَ عُمَر لَبَايَعْت فُلَانًا " أَنَّهُ أَشَارَ بِقِصَّةِ الرَّجْم إِلَى زَجْر مَنْ يَقُول لَا أَعْمَل فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا بِمَا وَجَدْته فِي الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن تَصْرِيح بِاشْتِرَاطِ التَّشَاوُر إِذَا مَاتَ الْخَلِيفَة، بَلْ إِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ جِهَة السُّنَّة , كَمَا أَنَّ الرَّجْم لَيْسَ فِيمَا يُتْلَى مِنْ الْقُرْآن وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ طَرِيق السُّنَّة. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)(٢٧) (خ) ٦٤٤٢ , (حم) ٣٩١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute