للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (١)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ , قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً , قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا , فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا , فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (٢) (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ (٣) فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ: آيَةُ الرَّجْمِ:) (٤) ({الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (٥)}) (٦) (فَقَرَأنَاهَا , وَعَقَلْنَاهَا , وَوَعَيْنَاهَا , " رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (٧) (وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ , وَرَجَمْتُ) (٨) (وَايْمُ اللهِ (٩) لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَكَتَبْتُهَا) (١٠) (فِي المُصْحَفِ) (١١) (كَمَا أُنْزِلَتْ) (١٢) (فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ) (١٣) (أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ) (١٤) فَـ (يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ) (١٥) وَ (لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ) (١٦) (وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ) (١٧) (فَيَكْفُرُونَ بِهِ) (١٨) (فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (١٩) وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ (٢٠) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ (٢١) مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (٢٢) أَوْ الِاعْتِرَافُ) (٢٣) (ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ (٢٤): {أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (٢٥) فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (٢٦)}) (٢٧).


(١) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا , مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن , لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة , فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر , فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا , بَلْ أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر , وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح (ج١٩ص٢٥٧)
(٢) (خ) ٦٤٤٢
(٣) قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(٥) قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ , يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ , فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ.
(٦) (جة) ٢٥٥٣ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤٤٢٨ , (ش) ٢٨٧٧٦ , انظر الصحيحة: ٢٩١٣
(٧) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حب) ٤١٤ , (حم) ١٩٧
(٨) (ت) ١٤٣١ , (ش) ٢٨٧٧٩ , (خ) ٦٤٤١ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(٩) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.
(١٠) (د) ٤٤١٨ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤١٣ , (مش) ٢٠٥٧
(١١) (ت) ١٤٣١
(١٢) (حم) ٣٥٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٣) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(١٤) (ت) ١٤٣١
(١٥) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حم) ٣٩١
(١٦) (حم) ٢٤٩ , (ط) ١٥٠٦ , (هق) ١٦٦٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١٧) (حم) ٣٥٢ , (ن) ٧١٥٤ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٨) (ت) ١٤٣١
(١٩) أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج١٩ص ٢٥٧)
(٢٠) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء/١٥]} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢١) أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح (ج١٩ص٢٥٧)
(٢٢) أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٣) (م) ١٥ - (١٦٩١) , (خ) ٦٤٤٢ , (ت) ١٤٣٢ , (حم) ٣٩١
(٢٤) أَيْ: مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٥) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٦) مُنَاسَبَة إِيرَاد عُمَر قِصَّة الرَّجْم وَالزَّجْر عَنْ الرَّغْبَة عَنْ الْآبَاء لِلْقِصَّةِ الَّتِي خَطَبَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ قَوْل الْقَائِل: " لَوْ مَاتَ عُمَر لَبَايَعْت فُلَانًا " أَنَّهُ أَشَارَ بِقِصَّةِ الرَّجْم إِلَى زَجْر مَنْ يَقُول لَا أَعْمَل فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا بِمَا وَجَدْته فِي الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن تَصْرِيح بِاشْتِرَاطِ التَّشَاوُر إِذَا مَاتَ الْخَلِيفَة، بَلْ إِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ جِهَة السُّنَّة , كَمَا أَنَّ الرَّجْم لَيْسَ فِيمَا يُتْلَى مِنْ الْقُرْآن وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ طَرِيق السُّنَّة. فتح الباري - (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٧) (خ) ٦٤٤٢ , (حم) ٣٩١