للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حب طس) , وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ: (قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ , فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً) (١) (قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (٢) نَكَالًا (٣) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ") (٤)


(١) (طس) ٤٣٥٢ , (حم) ٢١٢٤٥ , (ن) ٧١٥٠ , (حب) ٤٤٢٩
(٢) البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء.
(٣) النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.
(٤) (حب) ٤٤٢٩ , (حم) ٢١٢٤٥ , (عب) ٥٩٩٠ , (ن) ٧١٥٠ , (طس) ٤٣٥٢ انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٩١٣