للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خد) , وَعَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَاّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (١): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (٢). (٣)


(١) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح٨٣٧: يعني: يوجب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه.
وقد استدركته من " تفسير الطبري " (٥/ ١٢٠) , ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوع , والرد فريضة ".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة , أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالف أمر الله في قوله: {فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها}. أ. هـ
(٢) [النساء: ٨٦]
(٣) (خد) ١٠٩٥ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٨٣٧