للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ (١) وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ. (٢)


(١) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح٨٣٧: وقد ذكر القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٩٨) إجماعَ العلماء أيضاً على أنه سنة مُرَغَّب فيها.
وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان , فلم يبدأ أحدُهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام , أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمر بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا لَقِيَه , وأنَّ أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب.
بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكون البادئَ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: " يسلم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير والصغير على الكبير ". أ. هـ
(٢) (خد) ١٠٤٠ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٧٩٨