للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ , إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا , أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (١) " (٢)


(١) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٢٤ ح٥٥١: والحديث في ظاهره مخالفٌ لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/٤٨] لأن القتل دون الشرك قطعا , فكيف لَا يغفره الله؟.
وقد وفَّق المُناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحلَّ , وإلا فهو تهويل وتغليظ.
وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وَكَأَنَّ الْمُرَاد: كُلُّ ذَنْبٍ تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء , إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن , " فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة " , إِلَّا الْكُفْر , فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا , وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا , لَا تَبْقَى الْمُقَابَلَةُ بَيْنَه وَبَيْنَ الْكُفْر ,
ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ , وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ , كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول الْجَنَّة مَعًا , كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر , ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ. أ. هـ
(٢) (د) ٤٢٧٠ , (س) ٣٩٨٤ , صَحِيح الْجَامِع: ٤٥٢٤ , الصَّحِيحَة: ٥١١