للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (١) تَوْبَةٌ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.
(٢) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجر وتخويف , أما كافرٌ غير ذمي , فيحل , بل يجب قتله.
ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله.
وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة.
والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة.
والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل, وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج ١ / ص ٩٤)
(٣) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق ٢١٥/ ٢) , والواحدي في " الوسيط " (١/ ١٨٠ / ٢) , والضياء في " المختارة " (١٢٧/ ١) , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣ , الصَّحِيحَة: ٦٨٩