للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (١)) (٢) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (٣) (يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ (٤)) (٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَأمُرُنِي؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (٦)؟) (٧) (لَا دِيَةَ لَكَ) (٨) (إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ) (٩) (حَتَّى يَعَضَّهَا , ثُمَّ انْتَزِعْهَا (١٠) ") (١١) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (١٢)) (١٣).


(١) (الثَّنِيَّة): وَاحِدَة الثَّنَايَا , وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة , ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق , وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. شرح سنن النسائي (ج٦ص٣١٧)
(٢) (م) ١٨ - (١٦٧٣) , (خ) ٦٤٩٧
(٣) (حم) ١٩٩١٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٤) أَيْ: يطلب الدية.
(٥) (س) ٤٧٦٥ , (حم) ١٧٩٨٢
(٦) الْقَضْم: الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. فتح الباري (ج ٧ / ص ١٠٤)
(٧) (م) ٢١ - (١٦٧٣) , (خ) ٦٤٩٧
(٨) (خ) ٦٤٩٧ , (م) ١٨ - (١٦٧٣) , (حم) ١٩٨٤٢
(٩) (س) ٤٧٥٨ , (م) ٢١ - (١٦٧٣)
(١٠) لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِ يَدِه لِيَعَضّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَار عَلَيْهِ، أَيْ: أَنَّك لَا تَدَع يَدَك فِي فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِر عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَزِعَ يَدَهُ مِنْ فِيك، وَتُطَالِبهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِه لِذَلِكَ؟. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٨٥)
(١١) (م) ٢١ - (١٦٧٣)
(١٢) [المائدة/٤٥]
(١٣) (ت) ١٤١٦