للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ (١)؟ , قَالَ: " كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: إِذَا سَبَقَ الْقَلَم بِذَلِكَ , فَلَا يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْعَمَل , لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٤٠)
(٢) فِي الْحَدِيث إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوبٌ عَنْ الْمُكَلَّف , فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عَمَلِ مَا أُمِرَ بِهِ , فَإِنَّ عَمَلَه أَمَارَةٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه غَالِبًا , وَإِنْ كَانَ بَعْضُهمْ قَدْ يُخْتَم لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ , كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَغَيْره , لَكِنْ لَا اِطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جَهْدَه , وَيُجَاهِد نَفْسه فِي عَمَل الطَّاعَة , لَا يَتْرُكُ العَمَلَ وُكُولًا إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه , فَيُلَامُ عَلَى تَرْكِ الْمَأمُور , وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَة. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٤٠)
(٣) (خ) ٦٢٢٣ , (م) ٢٦٤٩