(٢) فِي الْحَدِيث إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوبٌ عَنْ الْمُكَلَّف , فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عَمَلِ مَا أُمِرَ بِهِ , فَإِنَّ عَمَلَه أَمَارَةٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه غَالِبًا , وَإِنْ كَانَ بَعْضُهمْ قَدْ يُخْتَم لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ , كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَغَيْره , لَكِنْ لَا اِطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جَهْدَه , وَيُجَاهِد نَفْسه فِي عَمَل الطَّاعَة , لَا يَتْرُكُ العَمَلَ وُكُولًا إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه , فَيُلَامُ عَلَى تَرْكِ الْمَأمُور , وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَة. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٤٤٠)(٣) (خ) ٦٢٢٣ , (م) ٢٦٤٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute