للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعجزان عن الصيام، كل منهما ليس عليه صيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبًا بالوزن، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤُه سواء، وليس عليهم قضاء لعجزهم عن الصيام، ويكفيهم الإطعام، وإذا أخر المسلم الصيام بلا عذر، حتى جاء رمضان الآخر وهو لم يَصُمْ بدون عذر فإن عليه القضاء مع الكفارة جميعًا، يعني يجمع بينهما، يصوم ما عليه ويكفر، إذا كان قادرًا عن كل يوم مسكينًا، يجمع بين القضاء والكفارة؛ لكونه فرط بالتأخير بدون عذر شرعي، فإن عجز لكونه فقيرًا كفاه الصيام، وسقطت عنه الكفارة لفقره، هكذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أخر الصيام بدون عذر، وفق الله الجميع، والكفارة تكون بالإطعام إلا بالدراهم فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>