للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: لديه فشل كلوي، ويداوم على غسيل الكلية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فهل يجوز له الصيام في هذه الأيام عند دخول رمضان (١)؟

ج: يجوز له الصيام في الأيام التي ليس فيها غسيل، ويجب عليه إذا كان عليه قضاء، يجب عليه القضاء في الأيام السليمة التي ليس فيها غسيل، أما التطوع فالأمر واسع فيه، إذا كان التطوع يضره فالأولى ترك التطوع، لكن إذا كان عليه صيام فريضة، أو نذر، أو قضاء رمضان فالواجب عليه البدار بالصوم في الأيام التي ليس فيها غسيل.

س: الأخ: ض. ع. من القصيم، الرس، يقول: لديّ أخ أصيب بمرض وهو فشل كلوي، وقد أفطر يومين من العام الماضي، واشتد عليه المرض في رمضان الحالي، وبقي في المستشفى خمسة عشر يومًا من رمضان، ونصحه الأطباء بعدم الصوم؛ حفاظًا على صحته، ولم يصم الشهر كله، والسؤال: هل عليه قضاء، أم صدقة؟ وما هو معيار الصدقة؟ هل صاع أم نصف صاع لليوم الواحد؟ نرجو توضيح ذلك مأجورين.


(١) السؤال الأربعون من الشريط رقم (٣٦٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>