للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصوم من كل أسبوع يومين فقط، وهكذا حتى تتحسن حالتها، وتسأل عن الحكم سماحة الشيخ (١).

ج: المريض شرع الله له الإفطار، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة، أو الطبيبين أن هذا المرض الداخلي يضرها إذا صامت فلا بأس بالإفطار، تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أحوط وأطيب، فإذا قررا أن الصوم يضرها بالنسبة إلى القرحة أو مرض آخر فإنها تفطر، هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها.

س: تقول أختنا: إنني مريضة بالسكر والقرحة، فإذا لم أستطع الصوم ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟

ج: عليكِ مراجعة الطبيب المختص، فإذا قرر الطبيب المختص أن الصوم يضركِ فأفطري واقضي بعد العافية، إذا عافاكِ الله تقضين بعد ذلك، وإن قرر الطبيب المختص أو الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائمًا،


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٠٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>