للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس، فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان المسافر صاحب سيارة، أو صاحب جمل، أو في السفن، أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، المسافر له أن يفطر في رمضان، وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر، ويتأكد الفطر أخذًا برخصة الله جل وعلا، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (١) فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد ظلل عليه، فسأل عن ذلك، فقالوا: إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصوم في السفر» (٢) يعني في حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه لا يضره ذلك، ولا يشق عليه فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم (٥٨٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر (ليس من البر الصوم في السفر)، برقم (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... ، برقم (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>