للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كنت أفطرت في السفر فعليك القضاء فقط، ولا كفارة فيه، إذا كنت أفطرت في السفر، ومن أجل السفر فلا حرج، بل ذلك سنة، يقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى، ورخص للمسافر والمريض أن يفطرا، فإذا سافرت إلى جهة من الجهات، وأفطرت يومًا أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، فلم تقض فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين، عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد عن التأخير، أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أصح قولي العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته، وتفدي فدية، تُكَفِّرُ بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>