للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، إذا شق الصوم سواء ترضع، أو هي حامل أفطرت والحمد لله، رخص النبي للحامل والمرضع في الفطر؛ حذرًا من المشقة عليها أو على الطفل.

س: امرأة حامل يأتيها نزيف أثناء فترة الحمل في شهر رمضان، فهل يجب عليها الصوم، أو تفطر ثم تقضي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الحامل لا تحيض في أصح قولي العلماء، فإذا كانت حاملاً فالنزيف الذي معها يعتبر دمًا فاسدًا، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تقضي، كالمستحاضة؛ لأن هذا النزيف دم فساد، هذا هو الصحيح، فإذا استمر معها فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها ذلك لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر كالمريضة؛ لأنه نوع من مرض، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢١٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>