للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخصيصه بالقضاء، فالأحوط للمؤمن ألاّ يخصه، ولو صام يوم الجمعة للقضاء إن شاء الله؛ لأنه لم يقصد التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أولى، كونه يصوم معه السبت مع الجمعة، أو الخميس في القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل، ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى، أما بالنفل فلا يجوز، لا يجوز أن يخص الجمعة بالنفل أبدًا، لا بد إن أراد الصوم أن يصوم؛ إما يومًا قبله أو يومًا بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>