للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك؛ لأن الإفطار، من دون عذر أمر منكر محرم، هذا إذا كان إفطارك بدون الجماع، أما إذا كان بعضه بجماع فعليك الكفارة، وقضاء اليوم، والتوبة، وكفارة الوطء في رمضان، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فَصُمْ شهرين متتابعين، وإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينًا. هذا إذا كان الإفطار بالجماع، أا إذا كان بالأكل والشرب فليس فيه إلا قضاء الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنك فرطت وأخرت حتى جاء رمضان آخر.

س: يقول السائل: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وهو في السنة السابعة عشرة تقريبًا، ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل؟ وهل يجب عليه القضاء؟

ج: نعم، يجب عليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه وإفطاره، وعليه القضاء، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضِ عنه صيام الدهر كله وإن صامه» (١) فهو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب التغليظ فيمن أفطر عمدا، برقم (٢٣٩٦)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاءَ في الإفطارِ متعمدًا،، برقم (٧٢٣)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، برقم (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>