للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماع في رمضان، أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك فليس فيه كفارة، بل فيه التوبة إلى الله والندم والعزم ألا يعود في ذلك، وكثرة الاستغفار مع القضاء، قضاء اليوم الذي أفطره، أما حديث: «مَن أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضِ عنه صيام الدهر كله وإن صامه» (١) هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، حديث منقلب ليس بصحيح، والصواب أنه يقضي يومًا فقط مع التوبة إلى الله.

س: السائل: عبد الله يقول: عندما يتوب الإنسان، ويمن الله عليه بالهداية هل يقضي أشهر رمضان التي لم يَصُمْها؟ وإذا كان الإنسان عامدًا متعمدًا في الإفطار بما هو شهوات النفس هل يلزمه ذلك، أم أنه يكفي أنه يطعم عن كل يوم مسكينًا؟ جزاكم الله خيرًا (٢).

ج: عليه أن يصوم ما أفطر مع التوبة إلى الله عز وجل، ولا يجزئه الإطعام ما دام يستطيع الصيام، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وعليه أن يبادر بالصوم مع الإطعام عن كل يوم مسكينًا، إذا كان أخر الصوم إلى رمضان آخر، وهذه جريمة عظيمة ومنكر عظيم، لكن إن كان لا يصلي صار


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب التغليظ فيمن أفطر عمدا، برقم (٢٣٩٦)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاءَ في الإفطارِ متعمدًا،، برقم (٧٢٣)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، برقم (١٦٧٢).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٧٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>