ج: من ترك الصيام بعد البلوغ وهو مسلم لزمه أن يقضي، وعليه الكفارة أيضًا، إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر؛ وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد؛ من تمر أو أرز أو بر، أو شعير أو غير ذلك من قوت البلد، إذا ترك الرجل المكلف أو المرأة المكلفة البالغة الصيام؛ صيام رمضان حتى مر عليه رمضان آخر فإنه يلزمه القضاء والإطعام إذا كان قادرًا، أما إن كان فقيرًا لا يستطيع الإطعام فإنه يجزئه الصيام والحمد لله، وعليه المبادرة بذلك مع القدرة، فإذا عجز لمرض أو سفر؛ أخر حتى يشفى من مرضه، أو يقدم من سفره فيقضي، ولا يجوز التساهل في ذلك؛ لأنه يجب عليه أن يقضي قبل رمضان الآخر المستقبل، فإذا أخره فقد فرط، فعليه القضاء بعد ذلك والمبادرة والمسارعة حسب الطاقة، مع إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة، فإن كان فقيرًا لا يستطيع الإطعام أجزَأَه الصيام والحمد لله.