للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسؤالها عن أهلها، أو سؤالها عن المرعى الطيب، أو عن الماء، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة هذا لا بأس به. وأما المداعبة والأشياء التي تعلق بالفاحشة، وتجر إلى الزنى، وتسبب الوقوع في المنكر فهذ الأشياء لا تجوز. أما الصوم فهو صحيح إذا كان لم يخرج منه مَنِيُّ، إلا إذا كان أنزل فإنه يقضي اليوم، فإنه يقطره هذا، إنزاله المَنِيَّ يفطر صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح، المذي وهو الماء اللازج الذي يخرج عند الشهوة هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء، أما المَنِيُّ فإنه يفطر صومه، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة، الكفارة في الجماع خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>