للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالآداب الشرعية، وألاّ يصافحوا النساء، إلا إذا كانت محرمًا له، كأخته وعمته ونحو ذلك، أما الصوم فلا يبطل بذلك، ولا يفسد بذلك، الصوم صحيح، والمصافحة للأجنبي لا تبطل الصوم، سواء كان أخا الزوج، أو زوج الأخت، أو ما أشبه ذلك، لكن لا يجوز، يجب ترك ذلك والحذر منه، إلا إذا كانت حصل منها مَنِيٌّ عند المصافحة فهذه تقضي الصوم؛ لأن المصافحة نوع من المباشرة، فإذا باشرت الرجل، وحصل منها مَنِيٌّ عند المباشرة والمصافحة، أو بالتقبيل من زوجها مثلاً، حصل مَنِيُّ منه أو منها فإن الصوم يبطل وعليها القضاء، تمسك ويمسك الرجل لا يفطر، لكن يقضي إذا باشر امرأته، أو امرأة أجنبية محرمة عليه والعياذ بالله، ثم حصل المَنِيُّ فإنه يقضي ذلك اليوم مع التوبة، وهكذا المرأة إذا صافحت إنسانًا، أو قبلت زوجها أو لامسته، أو كررت النظر في إنسان فَأَمْنَتْ فإن عليها القضاء، هذا الذي عليه عامة أهل العلم.

س: إذا صافحت المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة هل يؤثر ذلك على الصيام؟ وأيضًا هل يؤثر على الوضوء والصلاة؟

ج: لا يؤثر إذا صافحت، لا يؤثر، لكن لا تصافح إلا المحارم فقط؛ مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>