للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم وأصحابه، وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء، وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام (١)، كما كان يصلي في وقتها، يصلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم، ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء. والصوم صحيح، وليس عليه كفارة؛ لأن هذا ليس باختياره، والله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى.

س: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟

ج: الجنابة لها حالان: إن كانت الجنابة وقعت في الليل؛ بأن جامع أهله في آخر الليل مثلاً، ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج والصوم صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله، ويصبح جنبًا ويغتسل بعد الصباح، عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار؛ بأن جامع أهله في النهار فهذا إثم ومعصية لربه عز وجل، والصوم يبطل وعليه الكفارة، إذا كان تعمد ذلك، عليه كفارة، يعتق رقبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت


(١) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، برقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>