للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبادر فيصلي الفجر، يغتسل ويصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر إلى آخره، فالحاصل أنه مفرط ومتساهل، وصومه صحيح، إذا كان نوى الصوم صومه صحيح، ولو نام إلى الظهر صومه صحيح، لكن عليه التوبة إلى الله من تساهله، وإذا قام يغتسل ويصلي الفجر؛ سواء قام الضحى أو الظهر يصلي الفجر، ثم يصلي بعدها الصلاة الأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>