للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليَّ يوم، أم عليَّ قضاء؛ مع العلم بأنني لم أسمع الأذان للفجر.؟

ج: إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان المدة التي يجتهد فيها؛ لوضوح الصبح وبيانه فأنت عليك القضاء، تقضي عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان أقام بعد الأذان، والإنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالاً فلا يضرك؛ لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس تؤذن على التقويم والحساب، فقد يكون أذانهم قبل الصبح بقليل، فالحاصل أنه لا بد أن يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت قبل فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيرًا فإن الغالب أنك أدركت الصبح، فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>