للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمت حقيقة الكفارة، فما رأي سماحتكم؟ هل يجوز لي أن أطعم عشرة مساكين عن كل يوم؟ أم ماذا؟ وهل على زوجتي أيضًا كفارة؟ وهل هناك فرق بين كونها مكرهة، أو غير مكرهة؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب عليكما جميعًا التوبة والاستغفار والندم على ما وقع؛ لأن الله حرم على الصائم تناول المفطرات، ومن أشدها الجماع، فلا يجوز للمؤمن حال صومه رمضان وهو صحح مقيم أن يتناول المفطرات، لا الجماع ولا غيره، ولا يجوز له أيضًا أن يكره زوجته على ذلك، وليس لها أن تطاوعه على ذلك، بل يجب عليها أن تمتنع، وعليكما الكفارة جميعًا: وهي عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما عن كل يوم؛ يعني ثلاث رقاب، عنك يوم رقبة وعنها كذلك، فالجميع ست رقاب، عليك ثلاث، وعليها ثلاث عن الأيام الثلاثة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتابعين، كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم، فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاثة، وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة إلا أن تكون مكرهة؛ يعني أكرهتها بالقوة حتى لم تستطع منعك، فإن عجزتما


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٩٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>