صوم شهرين؛ لكونه ظاهر من زوجته، أو لكونه جامع في رمضان، أو لكونه قتل نفسًا خطأ فإن عليه أن يتابع هذين الشهرين؛ ستين يومًا، فإن عرض له عارض من مرض منعه الصوم، لم ينقطع التتابع في أصح قولي العلماء، وهكذا المرأة إذا حاضت لم ينقطع الصوم، ولكنها تأتي بعدد الأيام التي أفطرت بها عن الحيض بعد طهرها حتى تكمل ستين يومًا متتابعة بإسقاط أيام الحيض؛ لأنها معذورة، وهكذا بإسقاط أيام المرض للرجل والمرأة جميعًا، وهكذا السفر إذا كان السفر لحاجة لا للتحيل، إذا كان للتحيل للفطر فلا يجوز؛ لأن الحيلة التي تبطل أحكام الشرع لا تجوز، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام:«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»(١) أما إذا عرض سفر لحاجة فإنه لا يقطع التتابع على الصحيح؛ لأنه عذر شرعي، فكل ما يكون عذرًا شرعيًّا فإنه لا يقطع التتابع، سواء كان من المرأة أو من الرجل، لا بد من ستين يومًا متتابعة، يغتفر ما يقع فيها من العذر الشرعي.
س: رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلاً؟ فمثلاً يصوم شهر شعبان ويربطه برمضان؛