للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا حرج فيه، الريق المعتاد أما النخامة من الصدر، أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه، فإن الواجب أنه يقذفها ولا يبتلعها فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك، على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إن كان في الريق شيء آخر، من بقايا ما في الأسنان، من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة، وشيء من الدم بسبب السواك، فهذا فيه تفصيل إن علم بذلك فلا يتعمده بل يقذفه، وإن لم يعلم ذلك وبلع ريقه كالعادة، ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق، فغلبه شيء إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبه السعال، أو غلبه القيء من غير قصد، هذا لا يضره، ذلك إنما يضر التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه، من نخامة أو من دم في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده، هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه لم يتعمده فهذا لا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>