للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: حكمه لا بأس سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢) هذا يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٣٦٨٣)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم (٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم (٨٨٧)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك برقم (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>