ج: يجوز القضاء متتابعًا، ويجوز مفرقًا، فلا بأس بذلك، قضاء رمضان، أما الكفارة فلا بد من تتابعها، كفارة الطهارة، وكفارة القتل، لا بد من التتابع، أما كفارة الصيام ثلاثة أيام، فالذي ينبغي تتابعها، كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه في قراءته: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، التتابع أولى وأحوط، أما قضاء رمضان، هذا لا يجب فيه التتابع، لكن إن تابع فهو أفضل.
س: إذا أفطرت المرأة، بعض أيام رمضان لعذر شرعي، وعندما تقضيها هل يجب عليها أن تقضيها متتابعة؟ وهل إذا كانت متفرقة لا تجزي؟ وهل يجب صيام ستٍّ من شوال متتابعة أم متفرقة؟
ج: قضاء رمضان واجب، لكن لا يجب التتابع فيه، إن قضته متتابعًا، فهو أفضل، وإن فرقته لا بأس، القضاء واجب، والتتابع غير واجب، إذا قضت رمضان مفرقة لا بأس، سواء كان إفطارها في رمضان، لمرض، أو لحيض، أو نفاس، القضاء لا يجب فيه التتابع ولكن يستحب، إذا فرقت القضاء فلا بأس، أو فرقة الرجل؛ لأنه مريض فأفطر في رمضان، ثم صام بعد ذلك، لا حرج في التفريق، أما الست من شوال فلا يجب صيامها، هي سنة مستحبة، صيام ست من شوال صوم مستحب ولا يجب، إن تركه الإنسان فلا بأس،