للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: تقضي إن شئت متتابعًا، وإن شئت مفرقًا، والحمد لله، تقضي ما أفطرت، سواء كان ذلك متتابعًا أو مفرقًا، الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن تابعت فهو أفضل، وإن فرقت فلا حرج، والواجب أن يقضي قبل رمضان الآخر، فلو أخر بغير عذر، عليه القضاء والتوبة، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، نصف صاع عن كل يوم، مع التوبة ومع القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>