للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: عليكِ الصيام عند الاستطاعة، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجَّلا صيامهما، ولو بعد رمضان آخر، ما دمتِ لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنتِ معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لكِ الصيام ولو مفرقًا، يوم تصومين ويومان تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين فلا بأس، فليس بلازم المتابعة. لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزتِ، أجِّلي، والحمد لله.

س: المستمعة: م. من مكة المكرمة تقول: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر، بسبب الرضاعة، حيث إن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنون مضت لم تقض فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرًا لهذا؟ وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضًا منها، وكثيرًا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى.

ج: عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك، مع

<<  <  ج: ص:  >  >>