للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لا يقضى كالصلاة، نرجو من سماحتكم أن توضحوا هذا مع توجيه الناس ونصحهم. جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان، إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند جميع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان، من الحيض أو النفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وهو تخفيف من الله على العباد سبحانه وتعالى، فالصلاة مكررة في اليوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن أسقطها عن الحائض، والنفساء مدة الحيض والنفاس، فعلاً وقضاءً، لا تُفعل ولا تُقضى رحمةً من الله وإحسانًا منه جل وعلا، أما الصوم صوم رمضان، فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلاً وقت الحيض ووقت النفاس، لا تصوم لكن تقضي، فإن جاءها الحيض في رمضان تفطر، وهكذا في النفاس تفطر، ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء، فالواجب على جميع


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣١٩).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣١٩). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>